بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الأول
١- الصواب أن الماء نوعان : طهور مطهر ، ونجس منجس
٢- الصحيح : أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس...لأنه لم يصح الحديث الذي فيه:"أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه"
٣- والصحيح : أن كل خف يمسح ، سواء كان مخرّقا أو مفتّقًا ، وسواء أمكن المشي فيه أم لا؛ لأن النبيﷺرخّص فيه رخصة عامة.
٤- الصحيح: أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه ، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة...
٥- الصحيح أن من عليه حدثان:أكبر وأصغر،ونوى الأكبر، وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر ، ولو لم ينوه بخصوصه لقوله"وإن كنتم جنبا فاطهروا"
٦- والصحيح:وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتركونه في أسفارهم.
٧- والصحيح:أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا،ولم يذكر إلا بعد قيامه،أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة للحديث"فإن استتم قائما فلا يجلس"
٨- والصواب : وجوب فعلها - أي الصلاة - في المسجد لأن المسجد هو شعارها ، ولأنه ﷺ همّ بتحريق المتخلفين عنها ...
٩- والصحيح : أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل ؛ لقصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة ثم يذهب فيصلي بهم تلك الصلاة.
١٠- الصحيح : أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر ، ولو خالفه في الاسم ؛ كالظهر خلف العصر وبالعكس. وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه.
١١- ... ولذلك لم يكن النبي ﷺ يقول قبل التكبير : نويت الجمع ولا القصر ، ولا أَمَر بذلك...
١٢- والصحيح أن صلاة العيد فرض عين ...
١٣- قال الشيخ #السعدي رحمه الله : والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام #ابن_تيمية أنه يُفعل بالجاني كما فعل ، كما رضّ النبي ﷺ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين... ? المختارات الجلية ص ١٤٣
١٤- والصحيح أن البائع والمشتري إذا اختلفا هل كان العيب متقدّمًا على البيع ، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال ?أن القول قول البائع...? ١٥- والصحيح : أن الشّفعة لا تسقط بموت مَن له أخذها ، وأن ورثته يقومون فيها مقامه. ١٦- الصحيح : أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطُب حتى يأذن الخاطب أو يُردّ. ١٧- الصحيح : أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه لقوله ﷺ:"لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"
١٨- والصواب المقطوع به : "أن العدالة ليست شرطًا في الولي ، فيزوج الوليّ الفاسق موليَّته ، كما هو معمول به في سائر الأوقات..." ١٩- قال الشيخ #السعدي رحمه الله : والصحيح : أن حدّ القذف حقٌّ لله ﷻ فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية :"والذين يرمون المحصنات..." ولعموم المصلحة في إقامته ? المختارات الجلية ص ١٤٨
٢٠- قال الشيخ #السعدي رحمه الله : الصحيح في السكران : أنه لا يصحُّ طلاقه ، ولا إقراره ، ولا غير ذلك من تصرفاته ، والله أعلم ? المختارات الجلية ص ١٥٧.
هذا ما تيسّر من انتقاء الفوائد لهذا الكتاب نسأل الله لمؤلِّفه الرحمة والغفران و صلى الله وسلم على نبينا محمد. ------------------------------------------- المصدر: صيد الفوائد |